- لقد قام القانون وفقاً لمبدأ العدالة والمصونة إلى ما يحق للفرد
بوصفه شخصاً طبيعياً او المؤسسات والشركات بوصفها شخصاً اعتبارياً تدخل في إطار
الخضوع للقانون السوري لأن أهم الصفات التي تميز بها القاعدة القانونية أنها عامة
ومجردة
- ويعتبر حق التقاضي أساس الحقوق والحريات
التي تعد مكفولة دستورياً ويحق لأي شخص الطعن بصدد قانون صدر بحقه عند شعوره أنه
غير عادل والدفاع عنها أمام القضاء مصون بالقانون الخاضع للوثيقة الدستورية ضمن
إقليم الدولة الحاكمة
- وقامت مهمة الرقابة القضائية تبعاً لذلك
لتقوم بالرقابة على القوانين الصادرة بحق الأشخاص التي تخضع للقانون الى القضاء
عادي أو الخاص فموضوع الرقابة قانوني في جوهره والقضاء خير من يقوم في ذلك..
-فحق التقاضي للحفاظ على اهم الحقوق والحريات التي ضمنتها مواثيق منظمة
العالمية لحقوق الانسان لحرياتهم الاصيلة التي يستحيل أن يستطيع الفرد الدفاع عنها
وأن يردوا أي اعتداء يقوم إيذاء شخص أخر وإيقاعه موضع الظلم ولا يعد النظام القائم
في الدولة ديمقراطياً دون أن ينص على حق التقاضي المكفول وأي نص يقوم على خلاف ذلك
هو باطل وغير دستوري ويعد ذلك خرجاً عن المبادئ الاصلية التي يقوم عليها قانون
الدولة السورية.